ويدل على كراهة الأخذ قبل الاستقلال بالطيران كما مر .
وقيل : المراد كونه غير مملوك لأحد ، وأن لا يكون لأحد عليه أثر يد .
وقيل : المراد أنه لا يجوز اصطياده بالرمي ونحوه من غير ذبح لأنه غير ممتنع ، والأول أظهر .
( الحديث السادس والخمسون ) : صحيح .
وقال في الشرائع : بيض ما يؤكل حلال ، وكذا بيض ما يحرم حرام ، ومع الاشتباه يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق ( 1 ) . انتهى .
وقال في المصباح : الأجمة الشجر الملتف ( 2 ) .
( الحديث السابع والخمسون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 221 .
( 2 ) المصباح المنير ص 6 .