وأكثر المتأخرين على الاستحباب .
( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ثم تكون التوبة
أي : قبولها ، فلا ينافي وجوب الفور ، أو هذه توبة أخرى غير التوبة الفورية ويكون هذا على الاستحباب ، فيستقيم قوله عليه السلام " يعجبني " من غير تكلف لوجوب الكفارة .
( الحديث الثامن عشر ) : موثق .
قوله عليه السلام : أو يصوم
لعله كان مكان " أو " الواو ، أو مكان قوله " متعمدا " قوله " خطاء " أو يأول " أو " بمعنى الواو ، وهذا إنما يلزم على ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب كفارة الجمع بالقتل عمدا ، وإن كان المقتول مملوكا للقاتل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 110
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١١٠