وقال أيضا فيه : تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين ( 1 ) .
وقال في المسالك : لم يظهر مخالف في ذلك ( 2 ) .
قوله : ولا شئ في اللطم
لعل فيه دلالة على جواز فعل ذلك في تلك الأزمنة أيضا ، وإن احتمل أن يكون تجوز ذلك في ابتداء المصيبة ، والله تعالى يعلم .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) المسالك 2 / 88 .