( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الثالث والعشرون ) : مجهول .
وجوز بعض الأصحاب شق الثوب على الأب والأخ .
وقال في الشرائع : في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . وقيل : مثل كفارة الظهار . والأول مروي :
وقيل : يأثم ولا كفارة ، استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 68 .