رجعة ، ولا يدل على اشتراط المواقعة في الرجعة بوجه .
( الحديث الثاني والخمسون ) : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : لا يطلق
يمكن حمله على الاستحباب .
وقال بعض الأفاضل : يعني أن كان غرضه من الرجعة أن يطلقها تطليقة أخرى حتى تبين منه ، فلا تتم مراجعتها ، ولا يصح طلاقها بعد المراجعة ، ولا يحسب من الثلاث حتى يمسها . وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته وله فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها ، فلا حاجة إلى المس ويصح طلاقها ويحسب من الثلاث ، وبهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر .
( الحديث الثالث والخمسون ) : حسن موثق .
ويدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من اشتراط الجماع بعد الرجعة في الطلاق ثانيا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 95
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٩٥