تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وقال في الشرائع : لو ادعت انقضاء العدة وادعى الرجعة قبل ذلك ، فالقول قول المرأة . ولو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج ، إذ الأصل صحة الرجعة ( 1 ) . قوله عليه السلام : بعد ما يستحلف قال بعض الفضلاء : أي بعد ما تحلف المرأة ، وهنا توجه الحلف على المدعية ، وله نظائر في كلام أصحاب العصمة ، وما اشتهر في كتب العامة وكتب بعض المتأخرين من توجه الحلف دائما على المنكر إلا في مسألة القسامة باطل قطعا . انتهى . ولا يخفى عدم خروجه من قواعد الأصحاب ، إذ قوله عليه السلام " بعد ما يستحلف " في بعض النسخ بالياء ، فهو على صيغة المعلوم ، وفي بعضها بالتاء فهو على بناء المجهول ، أي : لو ثبت الطلاق بالشهود ، فادعى الزوج أنه كان إنكاره للطلاق قبل انقضاء العدة ليكون رجعة وأنكرت المرأة ، فالقول قولها بعد أن تستحلف كما هو المشهور . وربما يحمل على اليمين المردودة ، ولا ضرورة تدعو إليه ، وظاهر الأصحاب الاتفاق على أن إنكار الطلاق رجعة .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 31 .