( الحديث الخمسون ) : مرسل كالموثق .
قوله عليه السلام : اعتدت
أي : عدها طلاقا لا أنه يلزمها العدة .
( الحديث الحادي والخمسون ) : حسن موثق .
والظاهر " عن بكير " كما في الكافي ( 1 ) ، فيكون حسنا .
قوله عليه السلام : حتى تنقضي عدتها
أي : ويتزوجها بعد ذلك ، وهذا رد على العامة القائلين بتعدد الطلاق من غير
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 74 ح 3 .