پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 8

پدیدآورندگان:

ص۸
جمع شرائطه ، وإلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين ويلحقه حكمه ( 1 ) . قوله : ولا يكون إيلاء هذا إجماعي . ( الحديث الأول ) : حسن . قوله : كذا وكذا أي : مدة زادت على أربعة أشهر . قوله عليه السلام : فإنها تتربص المشهور أن مدة التربص يحتسب من حين المرافعة لا من حين الإيلاء . وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد : إنها من حين الإيلاء . واختاره في المختلف ( 2 ) ، وهو الظاهر من الآية ( 3 ) والروايات .
پاورقی
( 1 ) المسالك 2 / 102 . ( 2 ) المختلف ص 54 كتاب الطلاق . ( 3 ) سورة البقرة : 226 .