وقال في النهاية : لا يؤبه له ، أي : لا يحتفل به لحقارته .
ويدل الخبر على جواز التوكيل في الطلاق واستحباب التمتيع ، واشتراط إشهاد العدلين في الطلاق ، وعدالة صفوان بل اليقطيني ، واستحباب جعل التربة بين الأمتعة لحفظها ، وأنه لا ينافي احترامها .
قوله : حبلك على غاربك
قال في مجمع البحرين : هو منبئ عن التخلية ، لأن الناقة إذا أرسلت يلقى حبلها على غاربها ، وهو ما بين العنق والسنام ، يعني : أنت مرسلة من حبل النكاح ، أو من حبل الحياء ( 1 ) .
( الحديث الأربعون ) : حسن .
قوله : أنت مني خلية
قال في النهاية : في حديث ابن عمر " الخلية ثلاث " كان الرجل في الجاهلية
هامش
( 1 ) راجع نهاية الجزري 3 / 350 .