للتوقيت ، أي : في وقت عدتهن ، وهو الطهر الذي لم يواقعها فيه ، وعليه دلت الأخبار الكثيرة ، ولم يفسر أحد الآية بالطلاق العدي المصطلح ، فيمكن أن يكون المراد طلاق العدة الذي ذكر الله تعالى شرط صحته في هذه الآية ، أي : العدي الصحيح ، للاحتراز عن البدعي .
وما يدل عليه هذا الخبر من اشتراط كون الرجعة قبل الحيض لم يذكره أحد من الأصحاب إلا الصدوق ، فإنه نقل مضمون هذا الخبر ، ولم ينسب إليه هذا القول .
ويمكن أن يأول الخبر وكلامه بأن المراد الحيضة الثالثة التي بها انقضاء العدة ، فهو كناية عن أنه لا بد أن تكون المراجعة قبل انقضاء العدة ، لكنه يأبى عنه قوله " إلى أن تحيض الحيضة الثالثة " ، فالأولى الحمل على الفضل والاستحباب ، أو على أنه على سبيل الفرد والمثال .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 63
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٣