تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
( الحديث الثاني والثلاثون ) : صحيح . قوله عليه السلام : يرث من الوصية ليس قوله " من الوصية " في الفقيه ، وهو الصواب . وكذا ليس فيه قوله " ما أعتق " بعد قوله " ما عليه " ( 1 ) . وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن المكاتب المشروط لا تصح الوصية له مطلقا ، والمطلق يصح له منها بنسبة ما فيه من الحرية ، والمستند رواية محمد بن قيس . وقيل : تصح الوصية له مطلقا ، لأن قبولها نوع اكتساب ، وهو غير ممنوع منه ، وفيه قوة . هذا إذا كان الموصى غير المولى ، أما هو فتصح وصيته مطلقا بغير إشكال ، ويعتق منه بقدر الوصية ( 2 ) . قوله عليه السلام : وقضى في رجل حر هذا مخالف للمشهور ، إلا أن يقرأ " أوصي " على بناء المجهول ، فيكون
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 160 ، ح 1 . ( 2 ) المسالك 2 / 151 .