تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
الموصى غير المولى ، وفيه بعد . ويحتمل على بعد أن يكون المراد به ما أعتق منها بسبب ذلك المال الذي أوصى له . ( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح . قوله عليه السلام : وإن وقع عليه دين لعله في المشروط مع التعجيز ، أو إذا كان الدين لتجارة المولى . وقال في الدروس : لو حل النجم وعليه دين غيره وقصر ما في يده عنهما ، فإن كان مطلقا وزع ، وإن كان مشروطا قدم الدين ، لأن للمولى التعجيز والاسترقاق وكذا لو مات أخذ الدين من تركته ، ولا يلزم المولى الإكمال لو قصر ( 1 ) . ( الحديث الرابع والثلاثون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) الدروس ص 223 .