الموصى غير المولى ، وفيه بعد . ويحتمل على بعد أن يكون المراد به ما أعتق منها بسبب ذلك المال الذي أوصى له .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وإن وقع عليه دين
لعله في المشروط مع التعجيز ، أو إذا كان الدين لتجارة المولى .
وقال في الدروس : لو حل النجم وعليه دين غيره وقصر ما في يده عنهما ، فإن كان مطلقا وزع ، وإن كان مشروطا قدم الدين ، لأن للمولى التعجيز والاسترقاق وكذا لو مات أخذ الدين من تركته ، ولا يلزم المولى الإكمال لو قصر ( 1 ) .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) الدروس ص 223 .