( الحديث السادس والعشرون ) : مرسل .
ويدل على جواز المكاتبة بأكثر من الثمن ، بل على عدم كراهتها مع سؤال المملوك ، وعلى تملك المملوك .
( الحديث السابع والعشرون ) : موثق .
ولا ينافي ما سبق من الأخبار في اشتراط المال ، إذ يجوز أن يكون ذلك شرطا للاستحباب كما صرحوا به ، أو لتأكيد الاستحباب ، فلا ينافي جوازها أو استحبابها بدونه .
قوله عليه السلام : والمحسن معان
أي : يعينه الله ويلزم الناس إعانته ، والمراد بالمحسن المولى .
( الحديث الثامن والعشرون ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 542
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٤٢