( الحديث الخامس والثلاثون ) : موثق .
( الحديث السادس والثلاثون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فلا يصلح
إذ الحط ينبغي أن يكون بغير عوض ، أو المراد أنه ليس له أن يجبر المولى على ذلك .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : حمل على الكراهة ، لما ورد في الأخبار من جواز الحط في الدين إذا عجل ، ويمكن عدم الجواز في خصوص مال الكتابة . انتهى .
وقال في الدروس : يجوز تعجيله قبل الأجل إن اتفقا عليه ، ولو صالحه قبل الأجل على أقل من غير الجنس صح ، وإن كان منه منعه الشيخ لأنه ربا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الدروس ص 224 .