پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 534

پدیدآورندگان:

ص۵۳۴
قوله عليه السلام : ولا شهادة لعله محمول على التقية ، أو على تحمل الشهادة ، ويصح على مذهب من لا يجوز شهادة المملوك في بعض الصور ، وحمله على أن المراد بالشهادة سببها - أي الجهاد - بعيد . ( الحديث العاشر ) : حسن . وقال في المسالك : من التصرف الممنوع منه وطؤ المكاتبة بالعقد والملك فإن وطئها عالما بالتحريم عزر إن لم يتحرر منها شئ ، وحد بنسبة الحرية إن تبعضت وسقط بنسبة الرقية . وأما لو طاوعته هي حدت للمملوك إن لم يتبعض ، وإلا فبالنسبة ولو أكرهها اختص بالحكم ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) المسالك 2 / 152 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 534 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي