تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح . قوله : وماله أي : بأن يكون ماله بعد أداء مال الكتابة . وقال في المسالك : ومما يحجر على المكاتب فيه تزويجه بغير إذن المولى ذكرا كان أم أنثى ، فإن بادرت بالعقد كان فضولا ، وكذا لا يجوز له وطؤ أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه ( 1 ) . انتهى . والمشهور أن عقد العبد والأمة لأنفسهما فضولي موقوف على الإجازة ، وهل يكفي علم المولى وسكوته في الإجازة ؟ المشهور أنه لا يكفي . وقال ابن الجنيد : يكفي . وقد مر الخبر في الثمن في باب السراري وملك الأيمان . قوله عليه السلام : يمضي على نكاحه قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : فيه دلالة على صحة نكاح الفضولي ، وأن الصمت يكفي في الإجازة .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 151 .