( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
قوله : وماله
أي : بأن يكون ماله بعد أداء مال الكتابة .
وقال في المسالك : ومما يحجر على المكاتب فيه تزويجه بغير إذن المولى ذكرا كان أم أنثى ، فإن بادرت بالعقد كان فضولا ، وكذا لا يجوز له وطؤ أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه ( 1 ) . انتهى .
والمشهور أن عقد العبد والأمة لأنفسهما فضولي موقوف على الإجازة ، وهل يكفي علم المولى وسكوته في الإجازة ؟ المشهور أنه لا يكفي . وقال ابن الجنيد :
يكفي . وقد مر الخبر في الثمن في باب السراري وملك الأيمان .
قوله عليه السلام : يمضي على نكاحه
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : فيه دلالة على صحة نكاح الفضولي ، وأن الصمت يكفي في الإجازة .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 151 .