وبطل بنسبة الباقي ، وتحرر من أولاده التابعين له بقدر حريته ، وميراثه لوارثه ومولاه بالنسبة أيضا ، ويستقر ملك وارث لم يتبعه على نصيبه من نصيب الحرية ، ونصيب من تبعه يتعلق به ما بقي من مال الكتابة .
ولو لم يخلف مالا فعليهم أداء ما تخلف ويعتقون بأدائه ، وهل يجبرون على السعي ؟ فيه وجهان ، أصحهما ذلك كما يجبر من تحرر بعضه على فك باقيه ، وذهب ابن الجنيد إلى أنه يؤدي ما بقي من مال الكتابة من أصل التركة ، ويتحرر الأولاد وما بقي فلهم ، لصحيحة جميل وأبي الصباح والحلبي وابن سنان وغيرهم ، والأشهر بين الأصحاب الأول ، لصحيحة محمد بن قيس وصحيحة بريد العجلي .
وطريق الجمع حمل أدائه ما بقي من نصيبه ، لأن أصل المال وإرثه لما بقي إن كان في النصيب بقية ، وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكنه متعين للجمع . وفي التحرير توقف ، وله وجه ، لأن الأول أكثر وإن كان الثاني أشهر ( 1 ) .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 150 - 151 .