( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح .
وقال في الشرائع : التدبير هو عتق العبد بعد وفاة المولى ، وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج المملوكة ووفاة من يجعل له خدمته تردد ، أظهره الجواز ، ومستنده النقل ( 1 ) .
( الحديث الثامن والعشرون ) : موثق كالصحيح على الظاهر .
والصواب : الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 117 .
( 2 ) كذا في المطبوع من المتن .