( الحديث الخامس والعشرون ) : ضعيف .
( الحديث السادس والعشرون ) : مجهول .
وقال في الشرائع : إذا أبق المدبر بطل تدبيره ، وكان هو ومن يولد له بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة وأولاده قبل الإباق على التدبير ( 1 ) .
وقال في المسالك : هذا الحكم ذكره الأصحاب ، وظاهرهم الإجماع عليه ، وفي الخلاف صرح بدعوى الإجماع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 121 .
( 2 ) المسالك 2 / 141 .