وأجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقا ، والجهالة في الخدمة غير قادحة لجواز استثناء هذا ، على أن المقصود بالبيع في جميع الأعيان هو الانتفاع ولا تقدير لأمده ، فالعمل على المشهور ، وتخرجه على تتأول البيع الرقبة ويكون كمشروط العتق باطل بتصريح الخبر ، والفتوى يتناول البيع الخدمة دون الرقبة ( 1 ) .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح بسنديه .
ويمكن حمل العتق على الحقيقة ، أو على إجراء حكم العتق ، فيكون عتقه بالتدبير .
( الحديث الثالث والعشرون ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 220 .