الغبطة للمولى عليه ، وفيه قول بالمنع ( 1 ) .
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في حد العجز ، فذهب الشيخ في النهاية إلى أن حده تأخير نجم إلى نجم ، سواء كان بسبب العجز ، أو بالمطل ، أو بالغيبة بغير إذن المولى . وذهب جماعة منهم المفيد والشيخ في الاستبصار وابن إدريس وكثير من المتأخرين إلى أن حده تأخير النجم عن محله ، سواء بلغ نجما آخر أم لا ، وسواء علم من حاله العجز أم لا . وفي المسألة أقوال أخر شاذة ، وموضع الخلاف ما إذا لم يشترط عليه التعجيز بشيء معين وإلا فيتبع الشرط ( 2 ) .
( الحديث الثاني ) : صحيح .
وقال في المسالك : إذا مات المكاتب قبل أداء جميع ما عليه بطلت الكتابة ، ثم إن كان مشروطا بطلت من رأس وإن بقي عليه شئ يسير ، ويسترق أولاده التابعين له فيها . وإن كان مطلقا ولم يؤد شيئا فكذلك ، وإن أدى البعض تحرر منه بحسابه
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 126 .
( 2 ) المسالك 2 / 146 .