پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 51

پدیدآورندگان:

ص۵۱
( الحديث الرابع والأربعون ) : مرسل . ( الحديث الخامس والأربعون ) : صحيح بسنديه . وذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) وأتباعه إلى أنه لو كرر ظهار الواحدة ، يلزمه لكل مرة كفارة ، سواء اتحد المجلس أو تعدد ، وسواء اتحدت المشبه بها أو اختلفت . وذهب ابن الجنيد إلى أنه إن اختلفت المشبه بها - كان ظاهر بأمه ثم بأخته مثلا - تعددت الكفارة ، وإن اتحدت لم تتعدد إلا أن يتخلل التكفير فيتعدد .
پاورقی
( 1 ) النهاية ص 526 .