( الحديث الحادي والتسعون ) : حسن .
قوله عليه السلام : أمة تباع
محمول على موت الولد قبل المولى ، أو المراد أن محض الاستيلاد ليس سببا لعدم جواز البيع ، بل تباع في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات ، فهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا .
وأما كونها موروثة ، فيصح مع وجود الولد أيضا ، فإنها تجعل في نصيب الولد ثم تعتق . والهبة أيضا إما مع موت الولد ، أو بعد البيع في ثمن الرقبة أو هبة الخدمة .
قوله عليه السلام : وحدها حد الأمة
أي : شأنها وحكمها حكم الأمة تأكيدا لما سبق .
وقيل : إن المراد إذا فعلت ما توجب الحد تضرب حد الأمة .
( الحديث الثاني والتسعون ) : ضعيف .
( الحديث الثالث والتسعون ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 474
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٧٤