تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
( الحديث الحادي والتسعون ) : حسن . قوله عليه السلام : أمة تباع محمول على موت الولد قبل المولى ، أو المراد أن محض الاستيلاد ليس سببا لعدم جواز البيع ، بل تباع في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات ، فهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا . وأما كونها موروثة ، فيصح مع وجود الولد أيضا ، فإنها تجعل في نصيب الولد ثم تعتق . والهبة أيضا إما مع موت الولد ، أو بعد البيع في ثمن الرقبة أو هبة الخدمة . قوله عليه السلام : وحدها حد الأمة أي : شأنها وحكمها حكم الأمة تأكيدا لما سبق . وقيل : إن المراد إذا فعلت ما توجب الحد تضرب حد الأمة . ( الحديث الثاني والتسعون ) : ضعيف . ( الحديث الثالث والتسعون ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 474 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي