وقال في الشرائع : إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به قيل : لا حد . وقيل :
يحد تمسكا بحصول الموجب ، وهو أشبه ( 1 ) .
وقال في المسالك : موضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني بمتعلق الأول .
أما لو قذفها بزنية أخرى ، فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا ( 2 ) .
وقال أيضا في الشرائع : وكذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به ، وهنا سقوط الحد أظهر ( 3 ) .
وقال في المسالك : الأقوى السقوط ( 4 ) .
( الحديث الثامن والأربعون ) : صحيح .
( الحديث التاسع والأربعون ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 101 .
( 2 ) المسالك 2 / 121 .
( 3 ) شرائع الاسلام 3 / 102 .
( 4 ) المسالك 2 / 121 .