تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وقال في الشرائع : إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به قيل : لا حد . وقيل : يحد تمسكا بحصول الموجب ، وهو أشبه ( 1 ) . وقال في المسالك : موضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني بمتعلق الأول . أما لو قذفها بزنية أخرى ، فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا ( 2 ) . وقال أيضا في الشرائع : وكذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به ، وهنا سقوط الحد أظهر ( 3 ) . وقال في المسالك : الأقوى السقوط ( 4 ) . ( الحديث الثامن والأربعون ) : صحيح . ( الحديث التاسع والأربعون ) : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 101 . ( 2 ) المسالك 2 / 121 . ( 3 ) شرائع الاسلام 3 / 102 . ( 4 ) المسالك 2 / 121 .