وعليه الفتوى بجميع أجزائه مع حملها على الاستحباب .
( الحديث السابع والعشرون ) : موثق .
قوله عليه السلام : يجلد
لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف ، وأما إذا كان بنفي الولد ولم يقذفها بأن جوز كونه بشبهة لم يلزمه الحد .
( الحديث الثامن والعشرون ) : مرسل .
وعليه العمل .
( الحديث التاسع والعشرون ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 370
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٠