وقال في المسالك : عمل بمضمونها الشيخ في النهاية ، وتبعه القاضي وجماعة والرواية ضعيفة ، والأصل أن لا يقوم غير الزوجة مقامها في اللعان ، وأن لا يزول الإرث الذي ثبت بالموت ، وما قيل في ردها من أن الوارث لا يمكنه الحلف على نفي فعل الغير ولا يكفيه نفي العلم ، فلا يصلح للرد ، لإمكان اطلاع الوارث بنفي فعلها حيث يكون الفعل محصورا ( 1 ) .
( الحديث الرابع والعشرون ) : مجهول .
( الحديث الخامس والعشرون ) : موثق .
( الحديث السادس والعشرون ) : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 121 .