قوله : أو لا يدعي في القذف
أي : مع عدم نفي الولد .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد ، وأما اشتراطه في لعان القذف فهو قول المعظم . ويدل عليه روايات ، وقال المرتضى بوقوعه بها لعموم الآية .
( الحديث التاسع عشر ) : صحيح .
وقال في المسالك : اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها ، أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية وخبر الحلبي . وإن نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضع ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 115 .