عليه السلام ( 1 ) ، وهو مجهول .
( الحديث السادس والخمسون ) : صحيح .
قوله رحمه الله : ومتى اتهم
لا يخفى أن ظاهر أكثر الأخبار الآتية أن مع التهمة يجوز النفي ، إلا أن يحمل التهمة فيها على غالب الظن ، ولعله عمل بالأخبار السابقة في خصوص موردها ، وهو أن يرى الزنا ، أو تعترف الجارية بها مع عدم المشابهة .
( الحديث السابع والخمسون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) رجال الشيخ ص 411 .