ويمكن حمله على الظن الغالب بالانتفاء ، ويكون الوصية في الموضعين على الاستحباب .
( الحديث الستون ) : مرسل .
قوله : رجعت وهي حبلى
لعل هذا كان مع تحقق الغيبة التي لم يمكن بسببها لحوق الولد بالزوج .
ولا يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه الصدوق وجماعة ، من أن ميراث ولد الزنا كولد الملاعنة ، إذ يمكن حمله على أنه صدر منهما الملاعنة ، كما هو الظاهر من أخبار العامة ، مع أنه لم يثبت الزنا هاهنا ، بل يحتمل أن يكون شبهة ، وإنما انتفى من الرجل لعدم احتمال كونه منه ، ولذا حكم عليه السلام بأن من قذف أمه يجلد .
وأما ما أخبر به صلى الله عليه وآله ، فهو : إما لمحض بيان الواقع من غير أن يترتب عليه حكم ، أو كان الحكم في خصوص تلك الواقعة كذلك بوحي خاص .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 353
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٥٣