ثم تردد فيه ، واستشكل جماعة بأنها منافية للقاعدة المقررة من أن الولد للفراش ، وأيضا فإن الولد المذكور إن كان لاحقا به فهو حر وارث ، وإلا فهو رق ، فجعله قسما آخر مشكل .
ويستفاد من الحكم بكون الولد يملك الوصية ، وأنه لا يملكه المولى ولا الوارث أنه محكوم بحريته ، إلا أن ذلك لا يجامع الحكم بعدم توريثه . والحق أن هذه الإشكالات بعد ورود النصوص لا وجه لها .
( الحديث الرابع والخمسون ) : مرسل .
( الحديث الخامس والخمسون ) : مجهول .
وفي بعض النسخ " عن جعفر بن محمد بن إسماعيل " وهو الظاهر . وفي رجال الشيخ جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب ، ذكره في أصحاب الهادي
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 350
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٥٠