وقال في المسالك : تستبرأ الأمة إن كانت ممن تحيض بحيضة ، وعليه عمل الأصحاب ، وفي رواية سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام أن البائع يستبرئها قبل بيعها بحيضتين ، وحمل على الاستحباب ( 1 ) .
قوله : فليس عليها استبراء
مقطوع به في كلام الأصحاب .
( الحديث التاسع عشر ) : صحيح .
ولا يخفى أن مراد الأصحاب من الصغيرة من كان لها أقل من تسع سنين ، ومتى كانت كذلك فوطؤها حرام مطلقا ، وغيره لا يحرم في زمن الاستبراء ، لكنها مذكورة في روايات كثيرة ، منها صحيحة الحلبي هذه . ولا يمكن تنزيلها على ما تجاوز سنها التسع ولم تحض ، بناء على الغالب من عدم حيضهن بعد التسع أيضا ، لأن هذا الحمل ينافي قوله " وإن كانت بلغت " ومنها صحيحة ابن أبي يعفور وصحيحة عبد الرحمن .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 209 .