( الحديث الثامن والستون والمائة ) : حسن .
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في عدة المتمتع بها إذا انقضت مدتها أو وهبها إياها إن لم تكن يائسة ، فذهب المحقق وجماعة منهم الشيخ وأتباعه إلى أن عدتها حيضتان إن كانت من ذوات الحيض . وقال المفيد وابن إدريس وجماعة :
إنها طهران وإن كانت بينهما حيضة . وقال ابن بابويه في المقنع : حيضة ونصف .
وقال ابن أبي عقيل : عدتها حيضة ، ولو لم تحض وكان في سنها اعتدت بخمسه وأربعين يوما اتفاقا ، ولا فرق فيهما بين الحرة والأمة ( 1 ) . انتهى .
أقول : وهذا الخبر يصلح مستندا لابن أبي عقيل ، ولعله على المشهور محمول على أن ما هو داخل في العدة ليس إلا حيضة واحدة ، ورؤية الثانية ليست إلا كاشفة .
( الحديث التاسع والستون والمائة ) :
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 507 .