( الحديث السادس عشر والمائة ) : مجهول .
والمشهور بين الأصحاب أن نفقة المعتدة مختصة بالرجعية وبالبائن الحامل ، وأما المتوفى عنها زوجها ، فإن كانت حائلا فلا نفقة لها إجماعا ، وإن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا كذلك .
وهل تجب في نصيب الولد ؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات ، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى القول بالوجوب وللشيخ قول آخر بعدمه ، وهو مذهب المتأخرين .
( الحديث السابع عشر والمائة ) : حسن .
ويمكن الجمع بين الأخبار بما إذا كانت الزوجة محتاجة لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها ، لأنه تجب نفقتها عليه ، وإلا فلا .
( الحديث الثامن عشر والمائة ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 293
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩٣