تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
( الحديث السادس عشر والمائة ) : مجهول . والمشهور بين الأصحاب أن نفقة المعتدة مختصة بالرجعية وبالبائن الحامل ، وأما المتوفى عنها زوجها ، فإن كانت حائلا فلا نفقة لها إجماعا ، وإن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا كذلك . وهل تجب في نصيب الولد ؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات ، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى القول بالوجوب وللشيخ قول آخر بعدمه ، وهو مذهب المتأخرين . ( الحديث السابع عشر والمائة ) : حسن . ويمكن الجمع بين الأخبار بما إذا كانت الزوجة محتاجة لزم الإنفاق عليها من نصيب ولدها ، لأنه تجب نفقتها عليه ، وإلا فلا . ( الحديث الثامن عشر والمائة ) : ضعيف .