( الحديث الرابع عشر والمائة ) : حسن .
( الحديث الخامس عشر والمائة ) : مجهول كالموثق .
قوله عليه السلام : لأن عليها أن تحد
أي : إنما اكتفي في الطلاق بالوضع ، لأن الغرض في عدة المطلقة براءة الرحم وهي تحصل بالوضع ، والغرض في عدة الوفاة تلك مع إظهار الحزن على زوجها ، والحداد عليه في أربعة أشهر وعشرة أيام ، فلذا يعتبر فيها أبعد الأجلين .
وقال في الصحاح : أحدت المرأة ، أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها ، وكذلك حدت تحد وتحد حدادا وهي حاد ، ولم يعرف الأصمعي إلا أحدت فهي محاد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 460 .