أكثر القدماء إلى أنها في الوفاة على نصف من عدة الحرة أيضا . وقال الصدوق وابن إدريس : عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، لعموم الآية وخصوص بعض الأخبار .
وذهب الشيخ وأكثر المتأخرين إلى التفصيل ، بأنها إن كان أم ولد للمولى وزوجها ومات زوجها فعدتها عدة الحرة وإلا عدة الأمة جمعا . هذا إذا لم تكن حاملا ، وإلا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل وما قيل به من المدة إجماعا ، وإنما الخلاف في خصوصية المدة ( 1 ) .
( الحديث الخامس والعشرون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 48 - 49 .