قوله : كان عليها أن تعتد أبعد الأجلين
قال في المسالك : لا إشكال في ذلك على تقدير زيادة عدة الوفاة على عدة الطلاق كما هو الغالب ، أما لو انعكس كعدة المسترابة ، ففي الاجتزاء فيها بعدة الوفاة وهي أبعد الأجلين - من أربعة أشهر وعشرة ومن مدة يعلم فيها انتفاء الحمل - أو وجوب إكمال عدة المطلقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة ، أو وجوب أربعة أشهر وعشرة بعدها أوجه ، الأظهر الأول ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 45 .