( الحديث التاسع والثلاثون ) : صحيح .
والمشهور والمعروف من مذهب الأصحاب في الحامل أن عدتها في الطلاق تنقضي بالوضع ، وفي المسألة قول نادر بأنها تنقضي عدتها بأقرب الأجلين ، ذهب إليه الصدوق في الفقيه ، حيث قال : والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين إن مضت لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع ، فقد انقضت عدتها منه ، ولكن لا تتزوج حتى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ( 1 ) . وبه قال ابن حمزة أيضا ، واحتج لهما بتلك الرواية .
ولا يخفى أن الظاهر من الخبر أن مدار العدة على وضع الحمل ، ولكن قد يكون أقرب الأجلين .
( الحديث الأربعون ) : موثق .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 329 .