التمسك به ، نعم هو أحوط .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
والمشهور بين الأصحاب اشتراط الدوام في المولى منها ، وذهب المرتضى إلى وقوعه بالمتمتع بها ، لعموم الآية وإن كان ظاهر الطلاق في الآية التخصيص .
( الحديث الثالث والعشرون ) : موثق .
( الحديث الرابع والعشرون ) : موثق .
قوله عليه السلام : فرق بينهما الإمام
أي : يجبره على الطلاق ، وإن كان ظاهره أنه يطلق الإمام ، وهو المشهور بين العامة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 22
پدیدآورندگان: العلامة المجلسي
ص۲۲