پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 191

پدیدآورندگان:

ص۱۹۱
( الحديث الخامس ) : ضعيف . قوله : ثم ذكر أي : أبو بصير ، أو عبد الكريم . قوله عليه السلام : حل خلعها هذا وما سبق مؤيد لما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذ بل جوازه . وقال الشيخ في النهاية بوجوبه ، وتبعه القاضي وجماعة ، استنادا إلى أن ذلك منها منكر والنهي عن المنكر واجب ، وإنما يتم بالخلع والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه ، وقيل : الأقوى حينئذ استحباب فراقها ، وأما كونه بالخلع فغير واضح .