( الحديث الخامس ) : ضعيف .
قوله : ثم ذكر
أي : أبو بصير ، أو عبد الكريم .
قوله عليه السلام : حل خلعها
هذا وما سبق مؤيد لما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذ بل جوازه .
وقال الشيخ في النهاية بوجوبه ، وتبعه القاضي وجماعة ، استنادا إلى أن ذلك منها منكر والنهي عن المنكر واجب ، وإنما يتم بالخلع والجواب منع انحصار المنع في الخلع ، والمشهور استحبابه ، وقيل : الأقوى حينئذ استحباب فراقها ، وأما كونه بالخلع فغير واضح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 191
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩١