قوله عليه السلام : لو كان الأمر
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : أي كنا لم نجوز الخلع بدون الاتباع بالطلاق ، وأما اليوم فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقا تقية . أو المراد لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحبابا ، بأن لا يوقعوا التفريق إلا بالطلاق العدي ، أو لم نجوز الطلاق والخلع وغيرهما إلا للعدة ، كما قال تعالى " فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ " ( 1 ) .
( الحديث السادس ) : موثق .
ويدل على الاكتفاء بما يدل على كراهتها وعدم إطاعتها إجمالا ، ولا يفتقر إلى التفاصيل المتقدمة ، وإنما ذكرها على المثال ، كما يومي إليه قولهم عليهم السلام فيها ، فقد كان الناس يرخصون فيما دون ذلك .
( الحديث السابع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 2 .