الرخصة في الخلع ، أو في الأخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذه النشوز والأقوال . انتهى .
وقال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : يعني لا بد من هذا القدر في النشوز ليصح الخلع ويحل أخذ الرجل من المرأة شيئا عوضا عن الطلاق ، وقد كانت العامة يكتفون بأقل من هذا القدر .
قوله : من عندها
أي : ناشئا من كراهتها لا بأن تعلم .
قوله : لم يجز طلاقها
أي : في طهر غير المواقعة . وفي الكافي ( 1 ) وبعض نسخ الكتاب " طلاقا " وهو أصوب .
ثم اعلم أن الأصحاب قطعوا بأن الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج ، فلو خالعها من دون كراهتها له وقع باطلا ، ويستفاد من الروايات أنه لا يكفي مجرد تحقق الكراهة ، بل لا بد من انتهائها إلى الحد المذكور فيها ، وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره .
قال ابن إدريس في سرائره : إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع
هامش
( 1 ) نفس المصدر .