تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الرخصة في الخلع ، أو في الأخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذه النشوز والأقوال . انتهى . وقال الفاضل الأسترآبادي رحمه الله : يعني لا بد من هذا القدر في النشوز ليصح الخلع ويحل أخذ الرجل من المرأة شيئا عوضا عن الطلاق ، وقد كانت العامة يكتفون بأقل من هذا القدر . قوله : من عندها أي : ناشئا من كراهتها لا بأن تعلم . قوله : لم يجز طلاقها أي : في طهر غير المواقعة . وفي الكافي ( 1 ) وبعض نسخ الكتاب " طلاقا " وهو أصوب . ثم اعلم أن الأصحاب قطعوا بأن الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج ، فلو خالعها من دون كراهتها له وقع باطلا ، ويستفاد من الروايات أنه لا يكفي مجرد تحقق الكراهة ، بل لا بد من انتهائها إلى الحد المذكور فيها ، وبمضمونها أفتى الشيخ وغيره . قال ابن إدريس في سرائره : إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع
هامش
( 1 ) نفس المصدر .