وقال في الاستبصار : هذان الخبران متروكان بالإجماع ، وأنه لا خلاف بين الأمة أنها إذا خرجت من العدة لا سبيل للزوج عليها ( 1 ) .
قوله عليه السلام : لغير زينة
في الكافي " لغير ريبة " في الموضعين .
قوله عليه السلام : نعم وتختضب
حمل على الضرورة والتداوي .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 332 .