( الحديث الثامن والثمانون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ثم تتزوج
يمكن أن يكون المراد موت زوجها وأخذها الميراث قبل تزويجها ، ثم تزويجها وإن كان في السنة ، فإنه بعد الموت والحكم بالميراث لا يضر تزويجها في السنة بعد ذلك .
( الحديث التاسع والثمانون والمائة ) : صحيح على الظاهر .
إذ الظاهر أن يحيى الأزرق هو ابن عبد الرحمن الثقة ، وإن احتمل ابن حسان المجهول . وكذا عبد الرحمن الظاهر أنه ابن أبي عبد الله الثقة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 160
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦٠