إلى الأول لإطلاق النصوص ، وذهب في الاستبصار ( 1 ) إلى الثاني لهذه الرواية ورواية محمد بن القاسم . ورجحه العلامة في المختلف والإرشاد .
ويتفرع على القولين ما لو سألته الطلاق ، لانتفاء التهمة بسؤالها وما لو خالعها إن قلنا إن الخلع طلاق ، ولا يتعدى الحكم إلى غير الطلاق من أسباب البينونة ، كاللعان المسبب عن القذف في حال المرض ، وأولى بعدم الإرث لو كان الفسخ لعيب في المرض ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين ، وتردد فيه العلامة في القواعد .
وهل يلحق بالمرض ما أشبهه من الأحوال المخوفة ؟ الأصح العدم . وألحق ابن الجنيد الأسير غير الأمن على نفسه غالبا والمستوجب للقود ، أو لحد يخاف عليه بالمرض .
قوله عليه السلام : وتعتد
لعل العدة فيما إذا مات في العدة لا في بقية السنة ، ولا يبعد لزوم العدة تمام السنة أيضا لثبوت الإرث ، لكن لم أر به قائلا .
( الحديث الخامس والثمانون والمائة ) : حسن .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 306 .