خصوصا بين المتأخرين ، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا ، واختصاص الإرث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة ( 1 ) .
( الحديث السادس والسبعون والمائة ) : موثق كالصحيح .
وفي بعض النسخ " عن بكير " فيكون حسنا .
( الحديث السابع والسبعون والمائة ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الثامن والسبعون والمائة ) : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 25 .