( الحديث الرابع والسبعون والمائة ) : ضعيف .
( الحديث الخامس والسبعون والمائة ) : موثق .
قوله عليه السلام : لا يجوز طلاق المريض
لعله محمول على الكراهة ، أو على أن المراد به عدم جريان جميع أحكامه .
وقال في المسالك : طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ، ولكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا ، وظاهر بعض الأخبار عدم الجواز ، وحمل على الكراهة جمعا . ثم إن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت في العدة إجماعا ، وإن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح ، وترثه هي في العدة وبعدها ، وكذا الرجعية بعدها إلى سنة من حين الطلاق ما لم تتزوج بغيره ، أو يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ، هذا هو المشهور
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 154
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٤