قوله عليه السلام : نعم
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : يمكن حمله على السفيه الناقص العقل ، وحمل الأول على الزائل العقل .
( الحديث السبعون والمائة ) : صحيح .
قوله : لا يؤمن
لعله عليه السلام حمل كلام السائل أو لا على ذي الأدوار ، فقال : لم لا يطلق في حال استقامته ؟ فقال السائل : ليس كاملا في ذلك الحين أيضا ، أو حمل عليه السلام كلامه على السفيه الخفيف العقل .
واعلم أن المشهور بين المتقدمين وأكثر المتأخرين جواز طلاق الولي عن المجنون المطبق مع الغبطة ، مستندا بهذه الصحيحة ، وذهب ابن إدريس وقبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز محتجا بإجماع الفرقة .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 152
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٢