( الحديث الرابع والستون والمائة ) : مجهول .
وقال في المسالك : ولو تعذر النطق بالطلاق كفت الإشارة به كالأخرس ، ويعتبر فيها أن تكون مفهمة لمن يخاطبه ويعرف إشارته ، ويعتبر فهم الشاهدين لها ولو عرف الكتابة كانت من جملة الإشارة بل أقوى ، ولا يعتبر ضميمة الإشارة إليها ، وقدمها ابن إدريس على الإشارة ، ويؤيده رواية ابن أبي نصر .
واعتبر جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان فيه إلقاء القناع على المرأة يرى أنها قد حرمت عليه ، لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام ، وكذا روى أبو بصير عنه عليه السلام ، ومنهم من خير بين الإشارة وبين إلقاء القناع ، ومنهم من جمع بينهما . والحق الاكتفاء بالإشارة المفهمة ، وإلقاء القناع مع إفهامه ذلك من جملتها ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 11 - 12 .