قوله عليه السلام : للعدة بالشهور
ظاهره موافق للصدوق رحمه الله من لزوم التربص ثلاثة أشهر .
( الحديث الثامن والخمسون والمائة ) : مجهول .
قوله عليه السلام : إذا أراد الطلاق بعينه
أي : لم يكن محض اللفظ ، بل كان مريدا لإيقاع الطلاق ، وكذا قوله " يريد الرجعة بعينها " أو المعنى : أنه يريد الطلاق للمفارقة والبينونة وليس في باله حينئذ الرجوع ولا الإضرار ، ثم بدا له وأراد الرجعة وعدم الطلاق بعد ذلك ، فيكون القيد للاستحباب ، أو يكون وجه جمع بين الأخبار وإن لم يقل بهذا التفصيل أحد .
( الحديث التاسع والخمسون والمائة ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 146
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٦